Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثاني

أبو موسى: وكيف تصنع بهده الآية ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾. فقال عبد الله: لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا"، فهذا

دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب.

ودليل المسألة من السنة [أيضًا] (١): حديث عمران بن حصين السالف أول الباب، وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الإِبل وتصيبه الجنابة، فأخبر النبي ﷺ فقال له: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) وصححه الترمذي وابن حبان (٥) والحاكم.

وفي هذا الحديث دليل أيضًا على [أن] (٦) من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول العلماء كافة،

وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي فقال: لا يلزمه (٧)، وهو متروك بإجماع من قبله.

الثانية: فيه أنه لو معك في التراب وجهه ويديه كفى، وهو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 138 (SanadKitab #13769, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.