Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثاني

[بعبارة] (١) أخرى، فقال كلامًا معناه: إن الله -تعالى- أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية، ثم أسقط منها

عضوين في التيمم في آخر الآية، فيبقى العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما، وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء فكذا [اليدان] (٢). قال البيهقي في "المعرفة": قال، الشافعي إنما [منعنا] (٣) أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت حديث عن النبيِّ ﷺ أنه مسح وجهه وذراعيه [ولأن] (٤) هذا أشبه بالقرآن والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله (٥). قال البيهقي: حديث عمار أثبت من مسح الذراعين إلَّا أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 143 (SanadKitab #13769, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.