Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثاني

وقال الخطابي (١): الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس.

السادسة: فيه إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، وهو قول أكثر العلماء. كما حكاه

العبدري وعن أبي حنيفة روايات:

الأولى: كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في "مختصره".

وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه] (٢).

والثالث: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلَاّ فلا.

والرابعة: إن مسح [أكثره] (٣) وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلَاّ فلا.

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح الرأس.

السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد في من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عمارًا لما رأى أن الوضوء

خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصًّا وجب أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 146 (SanadKitab #13769, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.