Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثاني

يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما [لجميع] (١) البدن.

وقال ابن حزم الظاهري (٢): في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارًا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم

الغسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله ﷺ ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط.

والجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون

لا يعتقدون صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخر: وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة المبدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، [وصار] (٣) مساواة [البدل] (٤) للأصل ملغى في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع.

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلًا على صحة أصل القياس، فإن قوله ﵇: "إنما كان يكفيك كذا وكذا"

يدل [عليه] (٥) أنه لو [كان] (٦) فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 147 (SanadKitab #13769, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.