Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثاني

وفي هذه المسألة مذاهب:

أصحها: جواز الاجتهاد في زمنه لقصة عمار هذه والقائلون بذلك جوزوه بحضرته أيضًا.

والثاني: لا يجوز بحال.

والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها.

العاشرة: قدم في اللفظ مسح اليدين على الوجه، لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، لكن جاء في صحيح البخاري أنه [﵇] (١) قال له: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه" وهذا يقتضي عدم الترتيب، ولا أعلم من قال به من أصحابنا.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): استدل بهذه الرواية على عدم الترتيب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا قائل بالفرق.

واعلم أن هذه الرواية التي ذكرناها تقتضي أيضًا إجزاء التيمم بالمستعمل، وهو وجه عندنا والأصح المنع.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 149 (SanadKitab #13769, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.