Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثاني

الحادية [عشر] (١): فيه دليل على طلب الماء، وإن نفي الوجود يستلزم الطلب.

الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء.

الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه.

قال ابن عطية: وظاهر كلام "المدونة" أنه يستغني عن مسح الكف بالاخرى، ووجهه أنها في الإِمرار على الذراع ماسحة ممسوحة.

وقال ابن حبيب (٢): يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى.

وقال اللخمي في كتاب "المدونة": يريد ثم يمسح كفه بالأخرى، فيجيء على تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب تفسيرًا

وليس بخلاف،

قال غيره: وتبع صاحب "الرسالة" (٣) ابن حبيب، وكثيرًا ما يختار رأيه فإنه كان يحفظ "واضحته" (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 150 (SanadKitab #13769, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.