Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

الرابعة: [الذي] (١) ينبغي حمل المسجد عليه في هذا الحديث موضع السجود في أي مكان كان، وهو الموضوع اللغوي دون الاصطلاحي.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ويجوز أن يجعل مجازا. عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها. كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع [الصلاة] (٣) بجملتها، لا السجود فقط منها. لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع.

قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل [من حيث كان موضع دون موضع:

قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل] (٤) من حيث كان موضع السجود بعضًا للمسجد العرفي.

الخامسة: استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض كما سلف في الحديث الأول، ويمكن أن يجاب عنه كما [قاله] (٥) الشيخ تقي الدين في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعلق

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 160 (SanadKitab #13769, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.