Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

الحكم بالتربة، وهي الاقتران [في اللفظ] (١) بين جعلها مسجدًا وجعل تربتها طهورًا على ما في ذلك الحديث، وهذا الاقتران في هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكم [أو لا] (٢)، لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف.

ومن اشترط التراب استدل بما في الحديث الآخر: "وجعلت تربتها [لنا] (٣) طهورًا" كما أسلفته في الحديث الأول من الباب، وهو خاص فينبغي أن يحمل العام عليه كما يحمل المطلق على المقيد واعترض على ذلك بوجوه.

منها: منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن التربة اسم لما كان [في المكان] (٤) من تراب أو غيره مما يقاربه.

ومنها: أنه مفهوم لقب أعني الاحتجاج بالتربة ومفهوم اللقب (٥) ضعيف لم يقل به إلَّا الدقاق (٦)، ويمكن أن يجاب عن هذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 161 (SanadKitab #13769, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.