Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

يقال: منه غنم [القوم غنمًا] (١) بالضم لا غير، وهي ما يؤخذ من الكفار بإيجاف (٢) خيل وركاب قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم.

ومنهم: من أحله [لهم] (٣) إلَّا أنهم إذا غنموا مالًا جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئًا. وأباح الله -تعالى-

لهذه الأمة الغنائم وطيبها لها.

قال الشيخ تقي الدين (٤): ويحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف شاء، ويقسمها كما أراد في قوله -تعالى-: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٥).

ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره ﷺ وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك.

ويحتمل أن يراد بالغنانم [بعض الغنائم] (٦) وفي بعض الأحاديث: "وأحل لنا الخمس" رواه ابن حبان (٧).

قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 166 (SanadKitab #13769, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.