Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب التيمم
  3. الحديث الثالث

الحادية عشرة: قوله - عليه الصلاة السلام -: " [وأعطيت] (١) الشفاعة" الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله -تعالى-:

﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (٢).

وترد للعموم كما في قوله ﵊: " [المسلمون] (٣) تتكافأ دماؤهم" (٤).

وترد لتعريف الحقيقة كقولهم. الرجل خير من المرأة. إذا ثبت [هذا] (٥).

فقال الشيخ تقي الدين (٦): الأقرب أنها هنا للعهد، وهو ما بينه ﵊ من شفاعته العظمى المختصة به،

وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، كما جاء مبينًا في الصحيح، ولا خلاف في هذه، ولا تنكرها

المعتزله.

قال القاضي عياض (٧): وقيل: المراد بالشفاعة شفاعة لا ترد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 167 (SanadKitab #13769, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.