Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الحيض
  3. الحديث الأول

فيها "دم الحيض أسود يعرف فإذا كان [ذلك] (١) فأمسكي عن الصلاة" (٢) وأما الرد إلى العادة فقد سلف في الرواية الأولى.

العشرون: قوله ﵊: "فاغسلي عنك الدم وصلي" قال الشيخ تقي الدين (٣): هذا مشكل في ظاهره، لأنه

لم يذكر الغسل ولا بد بعد إنقضاء الحيض منه.

وحمل بعضهم هذا الأشكال على أن جعل الإِدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال. وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم": محمول على دم يأتي بعد الغسل.

قال: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل- فقد روي في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها "واغتسلي" (٤) انتهى.

وقد يجاب: بأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عما سألته (٥) [وهو حكم الاستحاضة] (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 190 (SanadKitab #13769, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.