Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الحيض
  3. الحديث الأول

الحادية والعشرون: في الحديث ما كانت الصحابة عليه في الرجوع فيما يحدث لهم من الأمور كلها إلى رسول الله ﷺ والسؤال عن الأحكام والجواب عنها.

الثانية والعشرون: فيه أيضًا دلالة على إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير حكم دم الحيض ومحل الخوض في [أقسامها] (١) كتب المذهب.

خاتمة: يجوز وطء المستحاضة غير المتحيرة عند الجمهور، وقال أحمد: لا يأتيها إلَّا أن يطول ذلك بها، وعنه أنه لا يجوز وطؤها إلَّا أن يخاف العنت.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 191 (SanadKitab #13769, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.