Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الحيض
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٢٤/ ٣/ ٨ - عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، كلانا جنب (١)، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض (٢)، وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" (٣).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: فيه جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد وهو إجماع كما قدمت في الحديث الثاني من باب الجنابة فراجعه منه، وتقدم هناك أيضًا الكلام على لفظ الجنب ومعناه.

الثاني: قولها "فأتزر"، معناه أشد إزارًا أستر به سُرتي وما تحتها إلى الركبة.

وقولها: "فيباشرني"، أي: بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 196 (SanadKitab #13769, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.