والمعانقة سيما فوق الإِزار فوق السرة وتحت الركبة، فيؤخذ منه جواز المباشرة فوق الإِزار، وأما تحته ففيه خلاف بسطناه في كتب الفقه فإنه موضعه.
والأصح عندنا تحريم المباشرة سيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء كما حكاه عنهم النووي في شرح مسلم (١).
ومذهب أحمد الجواز، وهو قوي لقوله ﷺ: "أصنعوا كل شيء إلَّا النكاح" رواه مسلم (٢).
واقتصاره ﵊ في مباشرته على ما فوق الإِزار محمول على الاستحباب (٣).
وقال الشيخ تقي الدين (٤): ليس في هذا الحديث ما يقتضي إباحته ولا منعه، وإنما فيه فعل النبي ﷺ ومجرد فعله لا يدل على الوجوب على المختار، وفيما ذكره نظر.