Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

وقال ابن الأثير (١): عند أول طلوع الفجر الغبش ثم الغبس ثم الغلس، ثم قال: وقد يكون بالمعجمة في أول الليل (٢).

[ثامنها] (٣) قولها: "ما يعرفهن أحد من الغلس" وفي الموطأ (٤) "ما يُعرفن من الغلس" على الباء للمفعول.

قال الداودي: [معناه] (٥) ما يعرفن أنساء هن أم رجال أي إنما يظهر للرأي الأشباح خاصة.

وقيل: ما يعرف أعيانهن وضعفه. النووي (٦) لأن المتلفعة في النهار لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة.

وادعى بعضهم أنه أرجح من الأول بقوله (٧) "ما يعرفهن" والمعرفة إنما تتعلق بالأعيان فلو [كان] (٨) المراد نفى كونهن ذكورًا

أو إناثًا. لقال: لا يعلمهن لأن الحكم بالذكورة والأنوثة إنما يتعلق به العلم دون المعرفة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 234 (SanadKitab #13769, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.