Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

قال الباجي في المنتقى (١): وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات بوجوههن ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من

معرفتهن لا من الغلس إلَّا أنه يجوز أن [لهن] (٢) كشف وجوههن أحد أمرين [إما] (٣) أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده [لكن هنّ] (٤) أمنّ أن تدرك صورهنّ من شدة الغلس. وأبيح لهن كشف وجوههن (٥).

تاسعها: استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة المرأة مختمرة الفم والأنف ولعله يجعل "متلفعات" صفة [لشهود] (٦) الصلاة وانصرافهن.

وقال القاضي: لا دليل فيه لأنها إنما أخبرت بذلك في الانصراف لا في الصلاة (٧).

عاشرها: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة في أن الأفضل التغليس بالصبح لا سيما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 235 (SanadKitab #13769, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.