Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

مع طول قراءته ﷺ فيها، وأما حديث: "أسفروا [بالفجر] (١) فإنه أعظم للأجر" صححه الترمذي (٢) فعنه أجوبة:

[أحدها] (٣): أنه محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه في [مبتدأ] (٤) طلوعه.

ثانيها: أنه محمول على الليالي [المقمرة] (٥) التي يصبح فيها القمر فإن الفجر يخفى فيها غالبًا لغلبة ضوء القمر عليه.

وقال الشيخ تقي الدين: فيه نظر لأنه [قبل] (٦) التبين للفجر لا يجوز إيقاع الصلاة فيه، والحديث دل على أن ثم وقتين أحدهما. أعظم أجرًا ولا اشتراك بين إيقاع الفجر قبل وقتها وبعد دخول وقتها. وفيما ذكره نظر فتأمله.

ثالثها: "أن أعظم" [هنا] (٧) بمعنى عظيم كلاهما قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 236 (SanadKitab #13769, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.