Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني

﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (١) أي هين وشبهه فيكون المعنى: أسفروا بالفجر فإنه عظيم الأجر، وذلك بسبب التسبب والتبيين لطلوع الفجر على التحقيق وهذا يرجع إلى الذي قبله.

رابعها: قال البيهقي في خلافياته: إنه حديث [ضعيف] (٢) [اختلف في إسناده ومتنه، وقال ابن العطار في شرحه: إنه حديث

ضعيف] (٣) (٤).

خامسها: ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بعد الفجر الأول والثاني طلبًا للثواب، فقيل لهم صلوا بعد

الثاني وأصبحوا بها، فإنها أعظم لأجركم.

فإن قيل: لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر.

فالجواب: أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم لقوله ﷺ: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر" (٥).

(٦) وأما حديث عبد الله بن مسعود قال: "ما رأيت

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 237 (SanadKitab #13769, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.