Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثالث

[بطريق] (١) الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد.

ذكره الشيخ تقي الدين (٢) واستبعده. قال: أو يقول من يرى الأبراد سنة: إن الهجير لبيان الجواز. قال: وفيه بعد، لأن قوله "كان" يشعر بالكثرة والملازمة عرفًا.

قلت: والأشبه أن حديث التعجيل نسخه حديث الإِبراد، كما قيل في حديث خباب: "شكونا إلى النبي ﷺ حر الرمضاء في [جباهنا] (٣) وأكفنا فلم يشكنا" (٤) أي لم يُزِلْ شكوانا أنه منسوخ بأحاديث الإِبراد. وقول القاضي عياض (٥): إن معناه لم يحوجنا إلى الشكوى، فرخص لنا في الإِبراد عجيب لأن في آخره، قال زهير: قلت لأبي إسحاق (٦): "أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم".

وروى ابن المنذر والبيهقي (٧) من طريق آخر فقال: "فما أشكانا. وقال: إذا زالت الشمس فصلوا" وصححه ابن القطان،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 247 (SanadKitab #13769, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.