Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثالث

وهذه الرواية ترد أيضًا قول من حمله على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإِبراد فاعلمه.

ثالثها: فيه دليل أيضًا على المبادرة بالعصر في أول وقتها، وأبعد من قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين.

رابعها: فيه دليل أيضًا على أن سقوط قرص الشمس يدخل [بها] (١) وقت المغرب. والأماكن تختلف فما كان منها منه حائل بين الرأي وبين القرص لم يكف بغيبوبته عن العين. ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال ﷺ: "إذا غربت الشمس من ها هنا، وطلع [الليل] (٢) من ها هنا فقد أفطر الصائم" (٣) وإن لم يكن ثَمَّ حائل. فقد قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة النمس وشعاعها المستولي عليها.

وقال الماوردي: وقتها أن يسقط القرص، ويغيب حاجب الشمس، وهو [الضياء] (٤) المستعلي عليها: كالمتصل بها؛ وهو

غريب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 248 (SanadKitab #13769, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.