Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثالث

خامسها: قال بعضهم: فيه دليل على أن المغرب لا يتنفل قبلها لقوله: "كان يصلي المغرب إذا وجبت" والمشهور عندنا أنه

لا يستحب، وبه قال الخلفاء الأربعة ومالك وأكثر الفقهاء.

وصحح المحققون: الاستحباب، وهو المختار لأحاديث ثابتة فيه، وبه قال أحمد (١).

ووهم النخعي فقال: إنها بدعة.

وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليها، ومن قال: [إنه] (٢) يؤدي إلى تأخير المغرب، فإنه زمن يسير.

سادسها: استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد، وهو المشهور في المذهب، والحق امتداده

إلى مغيب الشفق.

سابعها: فيه دلالة لمن يقول: إن تقديم العشاء أفضل عند اجتماع الجماعة، والتأخير أفضل عند عدم [الاجتماع] (٣). وهو قول عند المالكية وأكثر أهل العلم على أن تأخيرها أفضل، حكاه الترمذي (٤) عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق.

قلت: وأبو حنيفة والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديمها أفضل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 249 (SanadKitab #13769, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.