Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

النساء "ما يعرفهن أحد من الغلس" لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه، وذلك إخبار عن رؤية النساء من بعد.

[الرابع عشر] (١): انفتاله ﵊ يحتمل أن يكون [أراد به الراوي السلام أي انفتل بوجهه للسلام.

ويحتمل أن يكون] (٢) أراد [أنه] (٣) انفتل بجميع بدنه، وأقبل على المأمومين.

واعلم أنه إذا أراد الإمام أن ينفتل في المحراب ويقبل على [الناس] (٤) للذكر والدعاء جاز أن ينفتل كيف شاء، والأصح عندنا أن [الأفضل] (٥) أن بجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب. وقيل: عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقال إمام الحرمين: إن لم يصح حديث يخير.

قلت: صح بالأول في مسلم (٦) من حديث البراء ﵁ وفي فوائد الرحلة (٧) لابن الصلاح [عن المدخل] (٨) لزاهر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 265 (SanadKitab #13769, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.