Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

السرخسي (١): أن الإمام إذا مسلم من الظهر أو المغرب أو العشاء قام ليركع السنة إما عن يمينه أو عن شماله، وإن سلم من الصبح أو العصر أقبل بوجهه على الناس.

ونقل ابن العطار في شرح هذا الكتاب: عن الشافعي ومن وافقه، وتبعه أن بقاء الإِمام مستقبل القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل

خصوصًا إن جلس للذكر والدعاء لقوله ﵇: "خير المجالس ما اُستقبل به القبلة" (٢)، ولحثه ﵇ على نوع من الذكر بعد الصبح، وهو ثان رجليه على هيئة الجلوس في الصلاة (٣) قبل أن يقوم؛ لأنه أجمع للقلب، وأبعد من شغله، قال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 266 (SanadKitab #13769, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.