Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب النكاح
  2. ٥٨٥ - باب إذا كان الولي هو الخاطب

٥٨٥ - باب إذا كان الولي هو الخاطب

قال (ح): أي هل يزوج نَفْسَهُ أو يحتاج إلى ولي آخر (١٠٣٢).

قال (ع): هذه التّرجمة قط لا تقتضي ما قاله، بل الذي يفهم أن الولي أذا كان الخاطب هل يجوز أم لا (١٠٣٣).

قلت: بقي عليه التفريع على الجواز وهو الذي ذكره (ح).

قوله في حديث سهل بن سعد في الواهبة: فلم يردها.

قال (ح): بضم أوله من الإِرادة، وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل (١٠٣٤).

قال الحاكى: هو الكرماني: وقوله: هذا هو محتمل يدلّ على أنّه ما يأخذ كلامه بالقبول (١٠٣٥).

قلت: ولا بالرد، وليس ذلك عامل، بل في مثل هذا، لأنّه إن كان نقلًا منه عن نسخة فلم يتصل ثبوتها عندنا، فاحتمل أن يكون هو انفرد باطلاع عليه، وإن كان بحثًا ففيه نظر، ثمّ قول (ع) "يدل" ما هو وجه الدلالة الّتي ادعاها من قول (ع) وهو محتمل.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 431 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.