Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب الطلاق
  2. ٦٠٤ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

٦٠٤ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربيّ

قال (ح): لم يذكر الحكم لإِشكاله (١٠٨٧).

قال (ع): هذا غير موجه، فإذا كان مشكلًا فما فائدة وضع التّرجمة، بل جرت عادته أنّه يذكر غالب التراجم مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب (١٠٨٨).

قلت: قد قال (ح) متصلًا بكلامه وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 454 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.