Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 455

  1. كتاب الطلاق
  2. ٦٠٥ - باب حكم المفقود في أهله وماله

٦٠٥ - باب حكم المفقود في أهله وماله

قوله: واشترى ابن مسعود جارية ... الخ.

قال (ح): قوله في آخر أثر ابن مسعود وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، يشير إلى أنّه انتزع فعله في ذلك في حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها عزمها له، فرأي ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها، ولذلك أشار بقوله فعليَّ ولي، أي فلي الثّواب وعليَّ الغرامة.

وغفل بعض الشراح فقال: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي، والذي قلته أولى لأنّه لا عقاب هنا، لأنّه وقع مفسرًا في رواية ابن عيينة (١٠٨٩).

قال (ع): أراد الكرماني والغفلة منه لا من الكرماني لأنّ الذي فسره الكرماني لا يخالف تفسير ابن عيينة في الحقيقة، بل أدق منه يظهر ذلك بالنظر والتأمل (١٠٩٠).

قلت: الشأن في المتأمل.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 455 (SanadKitab #13771, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.