Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الوضوء
  2. ١٠٠ - باب إذا ألقى على ظهر المصلي جيفة أو قذرا لم تفسد عليه صلاته

قوله في حديث ابن مسعود: وعد السابع.

قال الكرماني: فاعل عد رسول الله ﷺ أو ابن مسعود، وفاعل فلم يحفظه عبد الله أو عمرو.

قال (ح): كيف تهيأ له الحصر مع أن في رواية مسلم ما يدلُّ على أن فاعل عد عمرو بن ميمون (٥٥٠)

قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك بل ذكره بالشك، فكيف ينكر عليه بلا وجه (٥٥١)

قلت: نعم ينكر عليه لأنّه حصر الشك في اثنين ظهر برواية مسلم أن المراد غيرهما.

قوله: "أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى جَزُورِ بَني فُلَانٍ".

قال (ح): الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع (٥٥٢).

قال (ع): لا أدري من أي موضع نقله (٥٥٣).

قوله: البصاق ... الخ.

قال (ح): دخول هذا الباب في أول الطّهارة من جهة أنّه لا يفسد الماء لو خالطه (٥٥٤).

قال (ع): هذا الباب لا ذكر للماء فيه، وإنّما هو في الثّوب لكن إذا كان لا يفسد الثّوب فكذلك لا يفسد الماء (٥٥٥).

قلت: فاعترف بما أنكر ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 259 (SanadKitab #13771, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.