١٠١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦).
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.
Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦).
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.
Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 260 (SanadKitab #13771, hlm. urut 259)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.