Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٢٠ - باب غسل الميت ووضؤه

قلت: سبقني بذلك الطيبي وغير واحد من شراح المصابيح.

فرع: هل يقوم المسك مقام الكافور؟

قال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الطيب نعم وإلا فلا (١٠٢٣).

قال (ع): لا يكفي بل ينظر إن كان يوجد في المسك ما يوجد في الكافور جاز (١٠٢٤).

قوله: حقوه يعني إزاره.

قال (ح): الحقو في الأصل معقد الإِزار، وأطلق على الإِزار مجارًا (١٠٢٥).

قال (ع): كلام الجوهري يقتضي أنّه مشترك فيكون حقيقة, فإن كان (ح) أخذه من موضع فكان ينبغي أن يبين وإلا فهو غير صحيح (١٠٢٦).

قلت: قد نقل أن في رواية ابن عون عن محمَّد بن سيرين، فنزع من حقوه إزاره.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 472 (SanadKitab #13771, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.