Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٢١ - باب ما يستحب أن يغسل وترا

٢٢١ - باب ما يستحب أن يغسل وترًا

قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين "اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".

قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.

وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" (١٠٢٧).

قال (ع): مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا (١٠٢٨).

قوله: "وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".

قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا (١٠٢٩).

قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (١٠٣٠).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 473 (SanadKitab #13771, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.