Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٢٢ - باب نقض شعر المرأة

٢٢٢ - باب نقض شعر المرأة

قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.

ولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.

قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر (١٠٣١).

قال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله ﷺ (١٠٣٢).

قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتّى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النّبيّ ﷺ في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!

قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.

قال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه (١٠٣٣).

قال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضًا،

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 474 (SanadKitab #13771, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.