Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 93

  1. من كتاب البيوع
  2. ٣٦٢ - باب هل يبيع حاضر لباد

٣٦٢ - باب هل يبيع حاضر لباد

قال (ح): جمع بين قول عطاء: لا يصح بيع الحاضر للبادي مع ترخيصه فيه بأن يحمل قوله: لا يصلح على كراهة التنزيه (٢٠١).

قال (ع): الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إِذا كان بلا أجر ومنعه فيما إذا كان بأجر (٢٠٢).

قال (ح): أخذ بقول مجاهد في الرُّخصة الحنفية تمسكوا بعموم قوله: "الدينُ النَّصِيحَةُ" وادعوا أنّه نسخ النّهي، وحمل الجمهور حديث النصيحة على العموم إِلَّا في بيع الحاضر للبادي, فهو خاص، والخاص يقتضي على العام، سواء تقدّم أم تأخر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢٠٣).

قال (ع) كيف يقول هو على عمومه ثمّ يقول هو خاص (٢٠٤). وأطال في هذا.

قلت: وكأنّه فهم أن قوله: خاص حديث النصيحة, وليس كذلك، وإنّما وصف بالعموم حديث النصيحة، ووصف بالخصوص النهي عن بيع الحاضر للبادي.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 93 (SanadKitab #13771, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.