Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 94

  1. من كتاب البيوع
  2. ٣٦٣ - باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه آثم كان عالما فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز

٣٦٣ - باب النّهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه آثم كان عالمًا فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز

قال (ح): لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان (٢٠٥).

قال (ع): هذا قول الحنفية، فالعجب من الشّافعيّة أنّهم يقولون: النّهي يقتضي الفساد، ثمّ يذهبون إلى ما قالته الحنفية (٢٠٦).

ثمّ قال (ح): ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (٢٠٧).

قال (ع): ورد هذا الحمل ما أكد البخاريّ به قوله لأنّه عاص ... الخ.

فإنّه ما بقي عليه إِلَّا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (٢٠٨).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 94 (SanadKitab #13771, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.