Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الإجارة
  2. ٣٩٢ - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

ووهم من زعم أن المصنف زاد واوًا للتنبيه على أنّه اقتطع هذا المقدار من الحديث (٢٨٣).

قال (ع): بل وهم هذا القائل في نقل كلام الكرماني قوله: واستأجر ذكر بالواو إشعارًا بأنّه قد تقدّم لها كلمات أخر في حكاية الهجرة فعطف هذا عليها (٢٨٤).

قلت: من أخبره بأن (ح) أراد بقوله: وهم من أنّه وهم الكرماني حتّى يجزم به، سلمنا ولكن ليس قوله إشعارًا يشعر بذلك.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 129 (SanadKitab #13771, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.