Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الإجارة
  2. ٣٩٣ - باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

٣٩٣ - باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

قالن (ح): الأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة ... إلى أن قال: واعترض بأن الحكم لا يختلف بالأمكنة ولا بالأجناس، ويمكن الجواب بأنّه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، ثمّ ترجم بعد ذلك في الطيب المشروط في الرقية بقطيع من الغنم، وترجم أيضًا الرقيا بفاتحة الكتاب (٢٨٥).

قال (ع): هذا جواب غير مقنع لأنّ القيد شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهذا القائل ما اكتفى بهذا الجواب الذي لا يرضى حتّى قال: والأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب، فإن هذا الكلام يشعر بالتقييد، والأصل في الباب الإطلاق (٢٨٦).

قلت: ظن أن قوله مخصوصة قيد في الإجارة، وليس كذلك، وإنّما المراد أنواع العرب ينقسم إلى شعب وحي وقبيلة وغير ذلك.

قال (ح): الأحاديث المذكورة يعني الواردة في الزجر عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا يعارض الأحاديث الصحيحة (٢٨٧).

قال (ع): لا نسلم عدم قيام الحجة، فإن حديث القوس صحيح وفيه الوعيد الشديد (٢٨٨).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 130 (SanadKitab #13771, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.