Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الوصايا
  2. ٤٥٠ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب

٤٥٠ - باب هل يدخل النِّساء والولد في الأقارب

ذكر فيه حديث أبي هريرة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

قال (ح): موضع الشّاهد منه قوله في الحديث: "يَا صَفِيَّةُ، وَيَا فَاطِمَةُ"، فإنّه سوّى أوَّلًا بين عشيرته فعم، ثمّ خص بعض البطون، ثمّ ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، فدل على دخول النِّساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضًا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا (٤٨٣).

قال (ع): فيه نظر، لأنّ الدلالة أي دلالة من أنواع الدلالات، وكذلك قولة: وعلى عدم التخصيص، وكيف وجه هذه الدلالة، فلا دلالة هنا أصلًا على ما ذكره يعرف ذلك بالتأمل (٤٨٤).

قلت: لو تأمل لعرف وجه الدلالة والله المستعان.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 208 (SanadKitab #13771, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.