Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 63

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١١٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حِمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ , نا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الْخَزَّازُ , نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ , نا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ: قَامَ إِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيد , تَقْرَأُ يُسْمَعُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ , إِنَّا قَرَأْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَغَلَطَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَبَّحَ فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَد؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: " قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ: مِنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ؟ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأُوا مَعَهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ قَدْ رَوَينَا هَذَا كَمَا رُوِيَ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَمَنْ تَابَعَهُ , وَقَد رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ , عَنْ حرَامِ بْنِ حَكِيمٍ وَمَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 63 (SanadKitab #1378, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.