Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 63

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١١٩ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ ⦗٦٤⦘ حَيَّانَ , نا عَبْدَانُ , نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , نا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ , ح

١٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ بِهَرَاةَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , نا صَدَقَةُ وَهُوَ ابْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ , عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ , وَمَكْحُولٌ , عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ , وَفِي رِوَايَةِ الْحَافِظِ وَهُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ عَلَى إِيلِيَا فَأَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ , فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الصَّلَاةَ وَكَانَ أَوَّلَ مِنْ أَذَّنَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَجِئْتُ مَعَ عُبَادَةَ حتَّى صَفَفْنَا مَعَ النَّاسِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ , فَقَرَأَ عُبَادَةُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حتَّى خَتَمَهَا , وَفِي رِوَايَةِ الْحَافِظُ حتَّى فَهِمْتُهَا مِنْهُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ: نَعَمْ , صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقُرْآنِ فَقَالَ: «لَا يَقْرَأَنَّ أَحَد مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 63 (SanadKitab #1378, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.