Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 68

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاق بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ , نا أَبُو الْمُغِيرَةِ , نا الْأَوْزَاعِيُّ , حدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , قَالَ: سَأَلَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَصْحَابهُ: «تَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِي فِي الصَّلَاةِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللَّهِ نَهُذُّهُ هَذًّا قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» وَالرِّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ؛ فَقَدْ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْهُمَا

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 68 (SanadKitab #1378, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.