Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 68

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١٣١ - كَمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنبا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ , نا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ , نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن زُرَيْقٍ , نا الْوَلِيدُ , نا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ , حدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ , نا رَجَاءُ بْنُ حيْوَةَ , وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , قَالَ: سَأَلَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَصْحَابهُ فَقَال: " أَتَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللَّهِ نَهُذُّهُ هَذًّا قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» وَرُوِي ذَلِكَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مَوْصُولًا

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 68 (SanadKitab #1378, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.