Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 142

  1. ذكر خبر آخر يحتج به من قال بقول الشافعي في القديم

٣٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ح ⦗١٤٣⦘

٣٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ , قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ , نا أَبِي وَعَمِّي , قَالَا: نَا , وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ نا عَمِّي , نا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمِّه , أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ , وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحيْنَةَ , وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا فِي الصَّلَاةِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللَّهِ قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: هَذَا خَطَأٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا ارْتِيَابَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَيُونُسُ بْن يَزِيدَ وَالزُّبَيْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ثُمَّ قَالَ: قَالَ: لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: أَرَادَ ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ حَدِيثَ السَّهْوِ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَخْطَأَ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٢٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ , نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ , نا عَبْدَانُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ , فَذَكَرَهُ وَهَذَا خَطَأٌ وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ أُكَيْمَةَ يُقَالُ لَهُ عَمَّارٌ وَيُقَالُ عُمَارَةُ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ

٣٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَاكِمُ الْإِسْفِرَايِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: قَالَ ⦗١٤٤⦘ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ: «هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ غَيْرُهُ قَطُّ» وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ﵀: ابْنُ أُكَيْمَةَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ نَسْمَعْ لَهُ رِوَايَةً غَيْرَ الزُّهْرِيِّ وَلَا سَمِعْنَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ خَبَرًا غَيْرَ هَذَا الْخَبَرِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْخَبَرَ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ إِنْ كَانَ حفِظَ عَنْهُ فَإِنَّ أَبَا أُوَيْسٍ رَوَى عَنْهُ فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ أُكَيْمَةَ فِي الْإِسْنَادِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُكَيْمَةَ أَوِ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي رُهْمٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهْمٍ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَخَالَفَهُ أَبُو أُوَيْسٍ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي ابْن أَخِي أَبِي رُهْمٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَا يُتْرَكُ الثَّابِتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَرَاءَ الْإِمَامِ لِرِوَايَةِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ مَعَ احْتِمَالِ رِوَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَا بَعْدَ الْفَاتِحَة مِنَ الْقُرْآنِ دُونَ الْفَاتِحَة الَّتِي أَمَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِقِرَاءَتِهَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرِنَا لَهُ

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 142 (SanadKitab #1378, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.