٣٢٩ - وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ مَرْفُوعًا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحِمَامِيُّ الْمُقْرِئُ أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ نا آدَمُ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مَعَه» ⦗١٤٥⦘ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ لَمْ أَجِدْهَا فِيمَا جُمِعَ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فَإِنْ صَحَّتْ فَالْمُرَادُ بِهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْهَرَ مَعَهُ أَوْ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ السُّورَةَ فَقَدْ أَمَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَة خَلْفَ الْإِمَامِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْهُ وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى قِرَاءَتِهِ خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ غَيْرَ أَنَّ النَّفْسَ نَافِرَةٌ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِشُذُوذِهَا عَنِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca halaman 144
Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 144 (SanadKitab #1378, hlm. urut 325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.