Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

وَيُوضَع في اللَحْد عَلَى يَمِينهُ لِلقِبْلَة

ــ

قال: (ويوضع في اللحد علي يمينه) كما فعل برسول الله عليه وسلم، وهذا مندوب إليه كالأحياء , قال ﵊: (إذا أتيت مضجعك .. فتوضأ وضوءك للصلاة , ثم اضطجع على شقك الأيمن) متفق عليه (خ ٢٤٧ - م ٢٧١٠).

فلو وضع على يساره .... كره ولم ينبش.

وقضية كلام الإمام: أن ذلك حرام.

ولو حذف لفظة (في اللحد) ... كان أعم؛ لأنه يفعل به في الشق كذلك.

قال: (للقبلة) هذا محتم عند الجمهور، فيحرم أن يدفنوه إلى الكعبة كما تقدم أول الباب.

وفي وجه ضعيف: أن الاستقبال مستحب.

فرع:

ماتت كافرة وفي جوفها جنين مسلم ... جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إليها. وأين تدفن هذة المرأة؟ فيه أربعة أوجه:

أحدها: في مقابر المسلمين؛ لما روى الدارقطني (٢/ ٧٥) والبيهقي (٤/ ٥٨) عن عمر ﵁ أنه أمر في ذمية ماتت وفي بطنها جنين مسلم بذلك.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 78 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.