Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

ثُمَّ يُهال بِالمَساحِي، وَيَرُفّ القَبْر شِبْرا فَقَّطَ، وَالصَحِيح: أَن تَسْطِيحهُ أَوْلَى مَن تُسَمِّينَهُ

ــ

وفي الثانية: (وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ)، وفي الثالثة: ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

ول يحدوا الدنو من القبر، وكأنه راجع إلى العرف أو من هو على طرف القبر كما صرح به المتولي، وظاهر كلامه: إنه خاص بمن دنا من القبر.

لكن قال ابن الرفعة: إنه مستحب لكل من حضر.

يقال: حثا يحثو ثلاث حثيات وحثوات.

قال: (ثم يهال بالمساحي) أي: يصب؛ لأنه أسرع إلى الإكمال.

يقال: هاله وأهاله.

و (المساحي) بفتح الميم: جمع مسحاة - بكسرها -: كالمجرفة إلا أنها لا تكون إلا من حديد، والميم زائدة؛ لأنها من السحو وهو: الكشف والإزالة.

قال: (ويرفع القبر شبرًا فقط) أي: ندبًا؛ ليعرف فيزار ويحترم.

وروى ابن حبان (٦٦٣٥) عن جابر ﵁: (أن قبر النبي ﷺ كذلك).

واستثني الشيخان تبعًا للمتولي ما إذا مات مسلم ببلاد الكفار؛ فإن قبره لا يرفع؛ كيلا يتعرض له الكفار.

ويدل له قصة أبي أيوب الأنصاري ﵁.

وينبغي أن يلحق به ما إذا كان في موضع يخاف نبشه لسرقة كفنه.

ورفعه فوق شبر مكروه أو خلاف الأولى.

ويستحب أن يزاد على التراب الذي خرج منه.

قال: (والصحيح: أن تسطيحه أولى من تسمينه)؛ لما روى أبو داوود (٣٢١٢) والحاكم (١/ ٣٦٩) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: (أنه رأى قبر رسول الله ﷺ وقبر أبي بكر وعمر رضى الله عنهما لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 80 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.