Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

وَلا يَدْفِن اثْنانِ ِفي قَبَرَ إِلّا لَضَرُورَة،

ــ

و (المشرف): المرتفع ارتفاعًا كثيرًا.

و (اللاطئ) بالهمز: اللاصق بالأرض.

ولا يعارضه ما رواه البخاري (١٣٩٠) عن سفيان التمار قال: (رأيت قبر رسول الله ﷺ مسنما؛ لأنه كان أولًا مسطحًا كما رواه القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عيد الملك - وقيل: في زمن عمر بن عبد العزيز - وأصلح ... جعل مسنمًا

والوجه الثاني - وهو قول ابن أبي هريرة -: الأفضل اليوم التسنيم دون التسطيح؛ لأنه صار شعار الروافض.

قال: (ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة) كما إذا كثر الموتي أو القتلي بطاعون أو هدم أو غيرهما وعسر إفراد كل ميت بقبر ... فيدفن الاثنان والثلاة في القبر كقتلى أحد؛ فإنه ﷺ أمر بجمع الأثنين والثلاثة في قبر لكثرة القتلي.

وعبارة الكتاب موافقة لـ (المحرر)، وفي بعض نسخ (المنهاج): (ويحرم)، ولفظ (الروضة) و (الشرح): والمستحب في حال الاختبار أن يدفن كل ميت في قبر، ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا لتأكد الضرورة.

وعبارة الشرحين: ولا يجوز. وكذلك ظاهر عبارة (المهذب).

قال الشيخ: الذي تحرر أنها ثلاث مسائل:

إحداها: ابتداء دفن اثنين من نوع - كرجلين - أو امرأتين - فيكره بلا ضرورة.

الثانية: ابتداء دفن رجل وامرأة، والذي يظهر فيها التحريم في غير المحارم والسيد والزوج.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 81 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.