Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: عامة, حتى يستدل بها في كل مختلف فيه, إلا ما خرج بدليل.

وقيل: مطلقة دالة على ما ينطق عليه الاسم, والزيادة عليه مأخوذ من السنة.

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قاله الحافظ شرف الدين الدمياطي؛ بدليل قول قيس بن يعد بن عبادة: (أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة).

وقيل: قبل الهجرة, وبينت بعدها.

وعن (تاريخ ابن جرير الطبري): أنها في السنة الرابعة.

وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال: الذهب والفضة, والإبل والبقر والغنم, والزرع, والنخل والكرم, ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 128 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.