Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحيوان

لاَ الخَيلُ والرَّقِيقُ, والمُتَولِّدُ مِنَ الغَنَمِ والظِبَاءِ

ــ

يشقها, ومنه قيل [لابن] زين العابدين: الباقر؛ لأنه بقر العلم؛ أي: شقه وتوسع فيه, قال الشاعر [من السريع]:

يا بقر العلم لأهل التقى .... وخير من يمشي على الأخيل

و (الغنم): اسم جنس لا واحد له من لفظة, يطلق على الذكر والأنثى, والجمع: أغنام وغنوم.

قال: (لا الخيل والرقيق)؛ لقوله ﷺ: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) [خ ١٤٦٤ _ م ١٩٨٢] , وقوله ﷺ: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) متفق عليهما, ولأنها تقتنى للزينة والاستعمال لا النماء فأشبهت العقار.

وأوجبها أبو حنيفة في إناثها المفردة والمجتمعة مع الذكور, إن شاء مالكها أعطى عن كل فرس دينارًا, وإن شاء قومها بالدراهم وأخرج زكاتها.

ومحل ذلك إذا لم يكونا للتجارة.

و (الخيل): اسم جمع لا واحد له من لفظه, يطلق على الذكر والأنثى.

وفي (باب الأطعمة) من (التحرير): أن واحده: خايل كركب وراكب, وهو مؤنث. قال الواحدي: سميت خيلًا؛ لاختيالها في مشيها.

و (الرقيق) يطلق على الواحد والجمع.

قال: (والمتولد من الغنم والظباء)؛ لأنه لا يسمى غنمًا, وكذا ما تولد من البقر الوحشية والأهلية, كما لا يجزئ في الأضحية, وكما لا يسهم للبغل.

وإنما وجب الجزاء على المحرم بإتلافه لتعديه وتغليب التحريم؛ لأن الإحرام مبني على التغليظ والزكاة على التخفيف.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 130 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.