Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. : فصل

وَالأحتياط أَن لا يَاكُل آخَر إِلّا بِيَقِين، وَيَحْلَ بِالاجْتِهاد ِفي الأَصَحّ، وَيُجَوِّز إِذا ظَنّ بَقاء اللَيْل. قَلَت: وَكَذا لُو شَكَّ، وَاللّاه أَعْلَمَ

ــ

قال: (والأحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين)؛ ليأمن الغلط، والأصل بقاء النهار فيستحبه، وفي الحديث الصحيح: (دع ما يريبك إلى ما لا يبريبك)، واليقين أن يرى غروب الشمس.

ويجب إمساك جزء من اليل ليتحقق غروب الشمس، فإن حال بينه وبين رؤية الغروب حائل ... فبظهور الليل من المشرق. ولو أخبره بغروبها عدلان .... كان كرؤيته .... ولو أخبره عدل واحد ... قال الروياني: لا يعتمد، بل لابد من عدلين كالشهادة على هلال شوال.

قال الشيخ: سيأتى أنه يحل الفطر بالأجتهاد في الأصح، وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد، فكان بالاعتبار أولى، كما في القبلة ووقت الصلاة والأوان وغيرها، ويدل له ما روى ابن حبان (٣٥١٠) والحاكم (١/ ٣٤٣) عن سهل بن سعد ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم)، و (كان ﷺ إذا كان صائمًا .... أمر رجلًا فأوفي على نشز، فإذا قال: قد غابت الشمس .... أفطر).

قال: (ويحل بالإجتهاد في الأصح)، كالقراءة والأوراد ونحوها قياسًا على أوقات الصلاة.

والثاني - وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي أبو الطيب -: لا يجوز لقدرته علي اليقين بالصبر.

وعبر في (الروضة) بالصحيح، فاقتضي ضعف الخلاف، ويجب أن يكون موضع الوجهين فيمن أمكنه درك اليقين بذلك.

قال: (يوجوز إذا ظن بقاء الليل) أى: بالإجتهاد؛ لأن الأصل استمراره.

قال: (قلت: وكذا لو شك والله أعلم)؛ لأن الأصل بقاء الليل، وقال الله

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 310 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.