Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تتمة:

لو أراد الخروج للفصد أو الحجامة، فإن دعت حاجة إليه بحيث لا يمكنه التأخير .. جاز الخروج له، وإلا .. فلا، كالمرض يفرق فيه بين الخفيف وغيره.

* * *

خاتمة

هل الأفضل للمتطوع الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف؟

قال الأصحاب: هما سواء.

وقال ابن الصلاح: هذا مخالف للسنة؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعًا.

وقال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب، أما الأقارب وذوو الأرحام كالأب والأم ونحوهما والأصدقاء والجيران .. فالظاهر: أن الخروج لعيادتهم أفضل، لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه، وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك، والله الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 390 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.