Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب الحج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال عطاء: هي واجبة إلا على أهل مكة.

واستدل الجمهور بما روى الترمذي [٩٣١] عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: (لا وأن تعتمروا .. فهو أفضل)) لكن ضعفه البيهقي [٤/ ٣٤٩] وغيره من جهة الحجاج بن أرطاة رافعه، وقال ابن حزم: إنه باطل.

و (العمرة) في اللغة: الزيارة.

وقال في (البيان)): سميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.

وقيل: لأنها تفعل في مكان عامر.

وفي الشرع: عبادة مشتملة على إحرام وطواف وسعي وحلق.

فرع:

حيث أوجبنا الحج أو العمرة .. فيجبان على التراخي.

وقال مالك وأحمد والمزني: على الفور، وليس لأبي حنيفة في المسألة نص، لكن اختلف صاحباه:

فقال محمد كقولنا.

وقال أبو يوسف: إنه على الفور.

وعلى المذهب: لابد في جواز التأخير من العزم كما تقدم في الصلاة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 396 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.